المادة 250 – 1 – اذا التزم المدين ان يسلم شيئا ولم يسلمه حتى ضاع او تلف، كان ضياعه او تلفه عليه ولو كان ذلك بسبب اجنبي لا يد له فيه، اذا كان قد اعذر بالتسليم. 2 – ومع ذلك لا يكون الضياع او التلف على المدين، ولو اعذر، اذا اثبت ان الشيء كان يضيع او يتلف عند الدائن لو انه سلم اليه.
الموضوع: التزام المدين بتسليم الشيء,مسؤولية المدين عن الضياع أو التلف,إثبات المدين عدم مسؤولية الضياع أو التلف,حالات عدم مسؤولية المدين عن الضياع أو التلف