المادة 248 – 1 – اذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين الا بنوعه، فلا ينقل الحق الا بافراز هذا الشيء. 2 – فاذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن ان يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان المحكمة او دون استئذانها في حالة الاستعجال، كما يجوز له ان يطالب بقيمة الشيء من غير اخلال في الحالتين بحقه في التعويض.
الموضوع: نقل حق عینی,افراز شیء,عدم اجرای تعهد,حق الدائن در اخذ شیء مشابه,حق الدائن در مطالبه ارزش شیء