المادة 247 – الالتزام بنقل الملكية او اي حق عيني اخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق، اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم، وذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالتسجيل.
الموضوع: الالتزام بنقل الملكية,حق عيني ينقل من تلقاء نفسه,محل الالتزام شيئا معينا بالذات,مراعاة القواعد المتعلقة بالتسجيل