المادة 246

معرف المادة: 19672

رقم المادة : 587

المادة 246 – 1 – يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، متى كان ذلك ممكنا. 2 – ومع ذلك اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدي، اذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما.

الموضوع: اجبار المدين على تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا,حق المدين في دفع تعويض نقدي بدلاً من التنفيذ العيني في صورتها ارهاق