المادة 223 – 1 – كل من كان تحت تصرفه آلات ميكانيكية او اشياء اخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها، يكون مسؤولا عما تحدثه من ضرر، ما لم يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبي لا يد له فيه. 2 – وتعتبر السيارات والطائرات والسفن وغيرها من المركبات والاسلاك الكهربائية من الاشياء التي تتطلب عناية خاصة.
الموضوع: مسئولیت مدنی در قبال ضرر ناشی از آلات مکانیکی و اشیاء خاص,استثنای مسئولیت در صورت اثبات عدم ارتباط ضرر با شخص,تعریف اشیاء نیازمند مراقبت ویژه,مسئولیت ناشی از ضرر در مورد وسایل نقلیه و تجهیزات خاص