المادة 216

معرف المادة: 19642

رقم المادة : 587

المادة 216 – 1 – يكون الاب ثم الجد مسؤولا عن تعويض الضرر الذي يحدثه الصغير. 2 – ويستطيع الاب او الجد ان يتخلص من المسؤولية اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة او ان الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب.

الموضوع: مسؤولية الأب والجد عن تعويض الضرر الذي يحدثه الصغير,إمكانية التخلص من المسؤولية بإثبات واجب الرقابة,إثبات أن الضرر كان لابد واقعا