المادة 211 – اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او خطأ المتضرر، كان غير ملزم بالتعويض ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك.
الموضوع: عدم الزام به جبران خسارت در صورت وجود علت خارجی,شرایط عدم مسئولیت مدنی,استثنائات مسئولیت مدنی,تأثیر خطای متضرر بر مسئولیت