المادة 210

معرف المادة: 19636

رقم المادة : 587

المادة 210 – يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض اذا كان المتضرر قد ساهم بخطئه في احداث الضرر او زاد فيه.

الموضوع: يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض,المتضرر قد ساهم بخطئه في احداث الضرر,المتضرر قد زاد في الضرر