المادة 203

معرف المادة: 19629

رقم المادة : 587

المادة 203 – 1 – اذا اتلف شخص مال غيره او افسده لزمه تعويض النقص في قيمته. 2 – واذا كان الاتلف كليا لزمه تعويض يعادل قيمة المال وقت وقوع التلف.

الموضوع: تعويض النقص في قيمة المال,تعويض قيمة المال وقت وقوع التلف