المادة 202 – كل فعل ضار بالنفس او المال او الحرية او العرض او السمعة يلتزم من احدثه بالتعويض.
الموضوع: التزام بالتعويض عن الأفعال الضارة بالنفس أو المال أو الحرية أو العرض أو السمعة,مسؤولية الأفعال الضارة,حق التعويض عن الأضرار,الضرر الناتج عن الأفعال غير المشروعة