المادة 1086

معرف المادة: 1953

رقم المادة : 17

المادة 1086 1 – لا يجوز لذي العلو ان يبني في علوه بناء جديدا ولا ان يزيد في ارتفاعه بغير اذن صاحب السفل الا اذا كان لا يضر بالسفل فله ان يقوم به بغير اذن. 2 – ولا يجوز لذي السفل ان يحدث فيه ما يضر بالعلوة واذا انهدم السفل واعاده صاحبه، جاز له ان يزيد في ارتفاعه بما لا يضر صاحب العلو مع مراعاة القوانين الخاصة بالبناء.

الموضوع: لا يجوز لذي العلو ان يبني في علوه بناء جديدا,لا يجوز لذي السفل ان يحدث فيه ما يضر بالعلوة,يجوز لذي العلو ان يقوم بالبناء بغير اذن در صورت عدم ضرر به,يجوز لصاحب السفل زيادة ارتفاعه بما لا يضر صاحب العلو