المادة 1085

معرف المادة: 1952

رقم المادة : 17

المادة 1085 1 – اذا انهدم السفل او احتاج الى ترميم فعلى صاحبه بناؤه او ترميمه، فان امتنع وعمره صاحب العلو باذنه او باذن المحكمة، فله الرجوع عليه بما انفقه على العمارة بالقدر المعروف وان عمره بلا اذن فليس له الرجوع الا بالاقل من قيمتي البناء وقت العمارة او وقت الرجوع. 2 – ولصاحب العلو ان يمنع في الحالتين صاحب السفل من الانتفاع به حتى يوفيه حقه وله ان يؤجره باذن المحكمة ويستخلص حقه من اجرته.

الموضوع: وجوب بناء أو ترميم السفل من قبل صاحبه,حق الرجوع على صاحب السفل في حالة البناء بدون إذن,حق منع الانتفاع من السفل حتى الوفاء بالحق,حق تأجير السفل باذن المحكمة