المادة 1084

معرف المادة: 1951

رقم المادة : 17

المادة 1084 اذا هدم صاحب السفل سفله تعديا، يجب عليه تجديد بنائه ويجبر على ذلك.

الموضوع: وجوب تجديد البناء عند الهدم التعدي,مسؤولية صاحب السفل عن الهدم التعدي