المادة 1083

معرف المادة: 1950

رقم المادة : 17

المادة 1083 اذا كان باب السفل والعلو واحد فلكل من صاحبيهما استعماله مشتركا، فلا يسوغ لاحدهما ان يمنع الاخر من الانتفاع به دخولا وخروجا.

الموضوع: استعمال مشترك,منع از انتفاع,دخول و خروج