المادة 1082
اذا كان لاحد علو ولاخر سفل، فلصاحب العلو حق القرار في السفل والسقف ملك لصاحب السفل، ولصاحب العلو، حق الانتفاع بسطحه انتفاعا معتادا، ولصاحب السفل حق في العلو يستره من الشمس ويقيه من المطر.
الموضوع: حق القرار في السفل,ملكية السقف لصاحب السفل,حق الانتفاع بسطح العلو,حق صاحب السفل في العلو