المادة 1080

معرف المادة: 1947

رقم المادة : 17

المادة 1080 اذا لم يتفق الشركاء على المهاياة في المنقول، ولم يطلب احدهم ازالة الشيوع فللشريك الذي يطلب المهاياة مراجعة محكمة البداءة لاجرائها.

الموضوع: المهاياة في المنقول,طلب ازالة الشيوع,مراجعة محكمة البداءة