المادة 149 – 1 – من حاز عقاراً او حقاً عينياً على عقار غير مسجل في دائرة التسجيل العقاري، باعتباره ملكاً له او ملكاً لهذا الحق، واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة، فلا تسمع عليه دعوى الملكية او دعوى الحق العيني من احد.
2 – واذا وقعت الحيازة على عقار او حق عيني عقاري وكان الحائز حسن النية ومستنداً في حيازته الى سبب صحيح، فلا تسمع الدعوى عليه بعد مرور خمس سنوات.
3 – والسبب الصحيح هو سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للعقار او صاحب الحق الذي يراد كسبه بمرور الزمن، ويجب تسجيل السند في دائرة التسجيل العقاري.
الموضوع: حيازة عقار غير مسجل,دعوى الملكية,حيازة حسن النية,سبب صحيح لحيازة العقار,عدم سماع الدعوى بعد مرور زمان