المادة 147 – 1 – لحائز العقار اذا استمرت حيازته سنة كاملة ثم فقدها، ان يطلب من المحكمة خلال سنة من وقت فقدها استردادها، فاذا كانت الحيازة قد حصلت خفية، بدأت السنة من وقت انكشافها.
2 – ويجوز ايضاً ان يسترد الحيازة من كان حائزاً بالنيابة عن غيره.
3 – واذا لم تكن حيازة من فقد الحيازة قد استمرت سنة، فلا يجوز له استرداد الحيازة الا من شخص لا يستند الى حيازة احق بالرعاية، والحيازة الاحق بالرعاية هي الحيازة القائمة على سند قانوني، فاذا لم يكن لدى اي من الطرفين سند، كانت الحيازة الاقدم هي الاحق بالرعاية.
4 – وللحائز ان يطلب استرداد حيازته من الشخص الذي انتزعها منه ولو كان هذا الشخص مالكاً للعقار، بشرط ان تتوفر في الحيازة الشروط القانونية.
الموضوع: حق استرداد حیازه بعد از فقدان,استرداد حیازه توسط حائز به نمایندگی از دیگران,محدودیت استرداد حیازه در صورت عدم استمرار یک ساله,حق استرداد حیازه از مالک در صورت وجود شرایط قانونی