المادة 144

معرف المادة: 19390

رقم المادة : 583

المادة 144 – 1 – الحيازة هي سيطرة فعلية لشخص بنفسه او بواسطة غيره على شيء مادي، بحيث يظهر عليه بمظهر المالك او صاحب حق عيني اخر. 2 – ولا تقوم الحيازة على اعمال يأتيه الشخص على سبيل التسامح، او بناء على ترخيص من صاحب الحق. 3 – وتعتبر الحيازة مستمرة من وقت بدئها، ما لم يقم الدليل على انقطاعها. 4 – واذا اقترنت الحيازة باكراه او حصلت خفية او كان فيها لبس، فلا يكون لها اثر تجاه من وقع عليه الاكراه او اخفيت عنه الحيازة او التبس عليه امرها، الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.

الموضوع: الحيازة هي سيطرة فعلية لشخص بنفسه او بواسطة غيره على شيء مادي,لا تقوم الحيازة على اعمال يأتيه الشخص على سبيل التسامح,تعتبر الحيازة مستمرة من وقت بدئها,اذا اقترنت الحيازة باكراه او حصلت خفية او كان فيها لبس، فلا يكون لها اثر تجاه من وقع عليه الاكراه