المادة 143 – 1 – لكل شخص ان يسقي ارضه من المياه العامة، وفقاً للقوانين والقرارات الخاصة بذلك.
2 – ومن انشأ مسقاة او مصرفاً في ملكه، فله وحده حق استعمالها، ومع ذلك يجوز للملاك المجاورين ان يستعملوا هذه المسقاة او المصرف فيما يحتاجون اليه من سقي او صرف، بعد ان يدفعوا تعويضاً عادلاً بنسبة ما يستفيدون منه، ويساهموا في نفقات الصيانة.
3 – ولا يجوز للمالك ان يمنع مرور المياه الكافية لسقي الاراضي البعيدة عن المورد، او مرور المياه الزائدة عن الحاجة لتصريفها في اقرب مصرف عمومي، مقابل تعويض عادل.
4 – وفي جميع الاحوال، يجب ان لا يلحق ذلك ضرراً فاحشاً بالارض التي تمر فيها المياه.
الموضوع: حق سیراب کردن زمین از منابع آب عمومی,حق استفاده از مسقاة یا مصرف خصوصی,اجازه استفاده از مسقاة یا مصرف برای مالکین مجاور با پرداخت تعویض,ممنوعیت جلوگیری از عبور آب برای سیراب کردن زمینهای دور,ممنوعیت ایجاد ضرر فاحش به زمینهای عبور آب