المادة 142

معرف المادة: 19388

رقم المادة : 583

المادة 142 – 1 – مياه الامطار والعيون الفائضة والفضلات من مياه السقي، تسيل في المجرى الطبيعي لها. 2 – ولا يجوز لمالك الارض المنخفضة ان يقيم سداً يمنع هذا السيل، كما لا يجوز لمالك الارض العالية ان يقوم بعمل يضاعف من عبء الارض المنخفضة. 3 – ولمالك الارض التي لا منفذ لها الى الطريق العام، او كان المنفذ غير كاف، ان يحصل على حق المرور في الاراضي المجاورة مقابل تعويض عادل، على ان يمارس هذا الحق في المكان الذي يكون المرور فيه اقل ضرراً وفي اخف عبء ممكن.

الموضوع: مياه الامطار والعيون الفائضة والفضلات من مياه السقي,منع إقامة سدود,حق المرور في الأراضي المجاورة,تعويض عادل