المادة 141

معرف المادة: 19387

رقم المادة : 583

المادة 141 – 1 – لكل مالك ان يجبر جاره على وضع حدود لاملاكهما المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد مشتركة بينهما. 2 – وللمالك ان يسور ملكه، بشرط ان لا يمنع ذلك جاره من استعمال حق له، ولا يجوز للجار ان يجبر جاره على تسوير ملكه، ولا على النزول عن جزء من حائط او من الارض التي يقوم عليها الحائط. 3 – ولا يجوز للمالك ان يفتح مطلات على ملك جاره الا على المسافة التي يقررها القانون، وتعتبر المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطلات او من حافة الشرفات. 4 – واذا كان المطل يفتح على طريق عام، فلا يتقيد بمسافة معينة.

الموضوع: اجبار مالک به تعیین حدود املاک متلاصقه,اجازه مالک به محصور کردن ملک خود,ممنوعیت اجبار همسایه به محصور کردن ملک,ممنوعیت باز کردن مطلات بر روی ملک همسایه,عدم محدودیت فاصله مطلات در صورت باز شدن به سمت راه عمومی