المادة 139

معرف المادة: 19385

رقم المادة : 583

المادة 139 – 1 – اذا جزئ العقار المرتفق، بقي الارتفاق مستحقاً لكل جزء منه، على ان لا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به. 2 – غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع الا جزءاً من هذه الاجزاء، جاز لمالك العقار المرتفق به ان يطلب زوال هذا الحق عن الاجزاء الاخرى. 3 – واذا جزئ العقار المرتفق به، بقي حق الارتفاق واقعاً على كل جزء منه. 4 – غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يستعمل في الواقع على بعض هذه الاجزاء ولا يمكن ان يستعمل عليها، جاز لمالك كل جزء منها ان يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذي يملكه.

الموضوع: حق الارتفاق باقی بر هر جزء از ملک مرتفق,اجازه درخواست زوال حق الارتفاق برای اجزاء غیر استفاده شده,حق الارتفاق بر هر جزء از ملک مرتفق به قوت خود باقی است,اجازه درخواست زوال حق الارتفاق برای اجزاء غیر قابل استفاده