المادة 138

معرف المادة: 19384

رقم المادة : 583

المادة 138 – 1 – تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة في سند انشائها ولما جرى به العرف وللاحكام التالية. 2 – ولمالك العقار المرتفق ان يجري من الاعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه في الارتفاق وما يلزم للمحافظة عليه، على ان يستعمل حقه على الوجه الذي لا ينشأ عنه الا اقل ضرر ممكن. 3 – ونفقات الاعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 4 – ولا يجوز لمالك العقار المرتفق به ان يعمل شيئاً من شأنه ان يقلل من استعمال حق الارتفاق او يجعله اكثر مشقة. 5 – ومع ذلك اذا كان الموضع الذي عين اصلاً لاستعمال حق الارتفاق قد اصبح من شأنه ان يزيد في عبء الارتفاق، او اصبح الارتفاق مانعاً من القيام باصلاحات مفيدة في العقار المرتفق به، جاز لمالك هذا العقار ان يطلب نقل الارتفاق الى موضع اخر من العقار، او الى عقار اخر يملكه هو او يملكه غيره اذا قبل ذلك، بشرط ان يكون استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسوراً للمرتفق بالقدر الذي كان عليه في وضعه السابق.

الموضوع: حقوق الارتفاق,استعمال حق الارتفاق,نفقات الاعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق,منع تقليل استعمال حق الارتفاق,نقل الارتفاق