المادة 134 – 1 – نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج اليه صاحب الحق واسرته في انفسهم، مع مراعاة ما تقضي به الاحكام الخاصة بالحقوق المذكورة.
2 – ولا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال او عن حق السكنى الا بناء على شرط صريح او مبرر قوي.
3 – وفيما عدا ذلك، تسري الاحكام الخاصة بحق المنفعة على حق الاستعمال وحق السكنى، ما دامت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين.
الموضوع: نطاق حق الاستعمال وحق السكنى,منع التنازل عن حق الاستعمال وحق السكنى,تسري الاحكام الخاصة بحق المنفعة على حق الاستعمال وحق السكنى