المادة 134

معرف المادة: 19380

رقم المادة : 583

المادة 134 – 1 – نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج اليه صاحب الحق واسرته في انفسهم، مع مراعاة ما تقضي به الاحكام الخاصة بالحقوق المذكورة. 2 – ولا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال او عن حق السكنى الا بناء على شرط صريح او مبرر قوي. 3 – وفيما عدا ذلك، تسري الاحكام الخاصة بحق المنفعة على حق الاستعمال وحق السكنى، ما دامت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين.

الموضوع: نطاق حق الاستعمال وحق السكنى,منع التنازل عن حق الاستعمال وحق السكنى,تسري الاحكام الخاصة بحق المنفعة على حق الاستعمال وحق السكنى