المادة 133

معرف المادة: 19379

رقم المادة : 583

المادة 133 – 1 – نفقات الصيانة المعتادة والتكاليف المعتادة التي تقتضيها ادارة الشيء، يتحملها المنتفع. 2 – اما التكاليف غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع، فانها تكون على المالك، ويلتزم المنتفع بان يدفع للمالك فوائد ما انفقه في ذلك، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 3 – ويجب على المنتفع ان يخطر المالك بكل ما يتطلب تدخل منه، كما يجب عليه اخطاره بكل خطر يهدد الشيء.

الموضوع: نفقات الصيانة المعتادة,التكاليف غير المعتادة,الإصلاحات الجسيمة,التزام المنتفع بإخطار المالك,خطر يهدد الشيء