المادة 132

معرف المادة: 19378

رقم المادة : 583

المادة 132 – 1 – للمنتفع ان يستعمل الشيء وينتفع به بجميع وجوه الانتفاع، وله ان يتصرف في حقه هذا بجميع انواع التصرفات، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك. 2 – وتنتقل المنفعة الى ورثة المنتفع اذا كان حق المنفعة مقرراً لمدة معينة ومات المنتفع قبل انقضائها، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك. 3 – ويجب على المنتفع ان يستعمل الشيء بحسب ما اعد له، وان يبذل في حفظه عناية الشخص المعتاد، وهو مسؤول عن هلاك الشيء ولو بغير خطأ منه اذا كان قد تأخر عن رده الى صاحبه بعد انقضاء حق المنفعة.

الموضوع: حق استفاده و انتفاع از شیء,انتقال منافع به ورثه,مسئولیت در حفظ شیء,لزوم استفاده صحیح از شیء