المادة 131 – 1 – حق المنفعة هو حق عيني للمنتفع في استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله، ما دام قائماً على حاله.
2 – ويكتسب حق المنفعة بالعقد او بالوصية او بمرور الزمن.
3 – وينتهي حق المنفعة بانقضاء الاجل المعين له، فان لم يعين له اجل اعتبر مقرراً لمدة حياة المنتفع، وهو ينتهي على كل حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الاجل المعين.
4 – كما ينتهي بهلاك الشيء، او بتنازل المنتفع عن حقه، او بجمع صفتي المالك والمنتفع في شخص واحد، ما لم يكن للمالك مصلحة في بقائه.
5 – ولا تسمع دعوى حق المنفعة اذا لم يمارس مدة خمس عشرة سنة.
الموضوع: حق المنفعة,اكتساب حق المنفعة,انتهاء حق المنفعة,عدم سماع دعوی حق المنفعة