المادة 130 – 1 – حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات او شقق، جاز للملاك ان يكونوا اتحاداً لادارة العقار وضمان حسن الانتفاع به.
2 – ويجوز ان يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات او مشتراها لتوزيع ملكية اجزائها على اعضائه.
3 – ويخضع الاتحاد في تأليفه ونظامه وادارته وصلاحيته وما يتعلق به، للاحكام المقررة في القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
الموضوع: ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات او شقق,اتحاد الملاك لادارة العقار وضمان حسن الانتفاع,غرض تكوين الاتحاد لبناء العقارات او مشتراها,خضوع الاتحاد لاحكام القوانين والقرارات الخاصة بذلك