المادة 129

معرف المادة: 19375

رقم المادة : 583

المادة 129 – 1 – على صاحب السفل ان يقوم بالاعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو. 2 – فاذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات، جاز لصاحب العلو ان يطلب من المحكمة الاذن له بالقيام بها على نفقة صاحب السفل، ويكون له حق الامتياز على السفل لاستيفاء ما انفقه. 3 – واذا انهدم البناء، وجب على صاحب السفل ان يعيد بناء سفله، فاذا امتنع جاز لصاحب العلو ان يبني السفل على نفقة صاحب السفل، ويرجع عليه بما انفقه، ويكون له حق الامتياز على السفل حتى يستوفي حقه. 4 – ولا يجوز لصاحب السفل ان يحدث فيه ما يضر بالعلو، كما لا يجوز لصاحب العلو ان يزيد في ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل.

الموضوع: وجوب انجام تعمیرات توسط صاحب السفل,اجازه درخواست تعمیرات از دادگاه,حق الامتیاز برای صاحب العلو,ممنوعیت ایجاد ضرر به علو,ممنوعیت افزایش ارتفاع ساختمان توسط صاحب العلو