المادة 128 – 1 – نفقات حفظ الاجزاء المشتركة وادارتها وتجديدها، يتحملها جميع الملاك كل بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه في البناء، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
2 – ولا يحق لاي مالك ان يتخلى عن نصيبه في الاجزاء المشتركة للتخلص من المساهمة في التكاليف المذكورة.
الموضوع: نفقات حفظ الاجزاء المشتركة وادارتها وتجديدها,تحمل النفقات من قبل جميع الملاك بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه كل منهم,عدم جواز تخلي المالك عن نصيبه في الاجزاء المشتركة