المادة 124 – 1 – الحائط الذي يفصل بين بنائين يعتبر ملكاً مشتركاً لهما، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
2 – وللشريك في الحائط المشترك ان يضع عليه من الجذوع او غيرها ما يحتاج اليه، بشرط ان لا يجاوز ذلك ما يتحمله الحائط، وليس لغيره من الشركاء منعه من ذلك الا اذا كان له نصيب في الحائط يمنعه من ذلك.
3 – واذا وهى الحائط المشترك وخيف سقوطه، كانت نفقات اصلاحه او تجديده على الشركاء جميعاً كل بنسبة حصته.
4 – ولا يجوز لاحد الشركاء ان يهدم الحائط المشترك دون عذر قوي، واذا هدمه وجب عليه اعادته.
الموضوع: الملكية المشتركة للحائط بين الشركاء,حق الشريك في استخدام الحائط المشترك,نفقات إصلاح الحائط المشترك,منع هدم الحائط المشترك دون عذر قوي