المادة 123

معرف المادة: 19369

رقم المادة : 583

المادة 123 – ليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا قسمته اذا تبين من الغرض الذي اعد له هذا المال، انه يجب ان يبقى دائماً على الشيوع.

الموضوع: ليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا قسمته,الغرض الذي اعد له هذا المال,يجب ان يبقى دائماً على الشيوع