المادة 122 – تخضع المهايأة من حيث اهلية المتصرفين وحقوقهم وواجباتهم ومن حيث الاحتجاج بها على الغير، لاحكام عقد الايجار، ما لم تتعارض هذه الاحكام مع طبيعة هذا التصرف.
الموضوع: أهلية المتصرفين,حقوق المتصرفين,واجبات المتصرفين,الاحتجاج على الغير,عقد الإيجار