المادة 114

معرف المادة: 19360

رقم المادة : 583

المادة 114 – 1 – لكل شريك ان يطلب قسمة المال الشائع، ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص في القانون او بمقتضى اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق ان تمنع القسمة الى اجل يجاوز خمس سنين، فاذا كان الاجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه. 2 – ومع ذلك فللمحكمة بناء على طلب احد الشركاء، ان تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تعينها، اذا كانت القسمة العاجلة مضرة بمصالح الشركاء.

الموضوع: حق طلب قسمة المال الشائع,ممنوعیت قسمة المال الشائع به موجب توافق,اجازه دادگاه برای بقاء در شیوع,مدت زمان قسمة المال الشائع