المادة 107

معرف المادة: 19353

رقم المادة : 583

المادة 107 – اذا احدث شخص منشآت بمواد مملوكة لغيره، فليس لصاحب المواد ان يطلب استردادها، وانما له ان يطالب بالتعويض، ويكون له حق الامتياز على المنشآت اذا كان المحدث هو صاحب الارض، اما اذا كان المحدث غير صاحب الارض، فله حق الامتياز على ما يكون للمحدث من حق تجاه صاحب الارض.

الموضوع: حق مطالبه تعويض,حق امتياز بر منشآت,حق امتياز بر حق صاحب الأرض,عدم حق استرداد مواد مملوكة به غیر