المادة 88 – اولا – يجوز تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الاجنبية في العراق، وفقا لاحكام قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية والمعاهدات الدولية التي يكون العراق طرفا فيها.
ثانيا – يشترط لتنفيذ الحكم الاجنبي ان يكون مكتسبا درجة البتات في البلد الذي صدر فيه، وان لا يتعارض مع النظام العام او الاداب في العراق.
ثالثا – يقدم طلب تنفيذ الحكم الاجنبي الى محكمة البداءة المختصة لاصدار قرار بتنفيذه، ثم ينفذ لدى مديرية التنفيذ كاي حكم وطني.
الموضوع: تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الاجنبية في العراق,شروط تنفيذ الحكم الاجنبي,تقديم طلب تنفيذ الحكم الاجنبي الى محكمة البداءة المختصة,تنفيذ الحكم الاجنبي لدى مديرية التنفيذ