المادة 85

معرف المادة: 19211

رقم المادة : 574

المادة 85 – اولا – اذا كان المال المحجوز مرهونا لشخص اخر غير الدائن الحاجز، فيستمر التنفيذ عليه، ويبلغ المرتهن بالاجراءات. ثانيا – يستوفي المرتهن دينه من ثمن المال المحجوز بالاولوية على الدائن الحاجز، بشرط ان يكون رهنه مسجلا او ثابتا بوجه رسمي قبل تاريخ الحجز. ثالثا – اذا زاد الثمن عن دين المرتهن، فيوزع الباقي على الدائنين الاخرين وفقا للقانون.

الموضوع: استمرار التنفيذ على مال مرهون,اولویت مرتهن در استیفای دین,توزیع مازاد ثمن بر اساس قانون