المادة 85 – اولا – اذا كان المال المحجوز مرهونا لشخص اخر غير الدائن الحاجز، فيستمر التنفيذ عليه، ويبلغ المرتهن بالاجراءات.
ثانيا – يستوفي المرتهن دينه من ثمن المال المحجوز بالاولوية على الدائن الحاجز، بشرط ان يكون رهنه مسجلا او ثابتا بوجه رسمي قبل تاريخ الحجز.
ثالثا – اذا زاد الثمن عن دين المرتهن، فيوزع الباقي على الدائنين الاخرين وفقا للقانون.