المادة 84 – اولا – اذا كان المحكوم به عقارا مشاعا، فيتم حجز حصة المدين فيه، وتبلغ دائرة التسجيل العقاري بذلك.
ثانيا – يتم بيع الحصة المشاعة بالمزايدة العلنية، وفقا للاجراءات المقررة لبيع العقار، مع مراعاة حق الشفعة او الاولوية للشركاء الاخرين وفقا للقانون.
ثالثا – اذا تعذر بيع الحصة المشاعة منفردة، او كان ذلك يلحق ضررا كبيرا بالدائن او المدين، فللمنفذ العدل ان يطلب من المحكمة المختصة ازالة شيوع العقار وبيعه كاملا وتوزيع الثمن.
الموضوع: حجز حصة المدين في العقار المشاع,بيع الحصة المشاعة بالمزايدة العلنية,حق الشفعة أو الأولوية للشركاء,إزالة شيوع العقار وبيعه كاملاً