المادة 81 – اولا – اذا كان المحكوم به يتضمن تسليم مستندات او وثائق، فيلزم المدين بتسليمها الى مديرية التنفيذ، لتسليمها للدائن.
ثانيا – اذا ادعى المدين فقدان المستندات او الوثائق، فللمنفذ العدل ان يلزمه بتقديم تعهد خطي بذلك، وللدائن مراجعة الجهات المختصة للحصول على بدل ضائع على نفقة المدين.
ثالثا – اذا امتنع المدين عن التسليم دون عذر مشروع، فيجوز للمنفذ العدل حبسه وفقا لاحكام الحبس التنفيذي.
الموضوع: التزام المدين بتسليم المستندات أو الوثائق,إلزام المدين بتقديم تعهد خطي في حالة فقدان المستندات أو الوثائق,جواز حبس المدين في حالة الامتناع عن التسليم دون عذر مشروع