المادة 1026
1 – يلزم الدائن بان يسلم الكفيل وقت وفاء الدين، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع.
2 – فاذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون او محبوس، وجب على الدائن ان يتخلى عنه الكفيل، واذا كان مضمونا بتامين عقاري، فان الدائن يلتزم ان يقوم بالاجراءات اللازمة لنقل هذا التامين للكفيل، ويتحمل مصروفات هذا النقل على ان يجرع بها على المدين.
الموضوع: يلزم الدائن بان يسلم الكفيل المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع,وجب على الدائن ان يتخلى عن الكفيل عن المنقول المرهون او المحبوس,يلتزم الدائن بالاجراءات اللازمة لنقل التامين العقاري للكفيل