المادة 1025
الاحكام المرتبطة بالمادة
يجب على الكفيل ان يخطر المدين قبل ان يقوم بوفاء الدين، واذا قاضاه الدائن وجب عليه ان يدخل المدين خصما في الدعوى فان لم يقم باخطار المدين قبل وفاء الدين او لم يدخله خصما في الدعوى عند مقاضاة الدائن له، سقط حقه في الرجوع على المدين اذا كان هذا قد وفى الدين او اثبت اسبابا تقضي ببطلان الدين او انقضائه.
الموضوع: وجوب اخطار المدين قبل وفاء الدين,سقوط حق الكفيل في الرجوع على المدين,وجوب إدخال المدين خصما في الدعوى,أثر عدم اخطار المدين على حق الكفيل