المادة 1024

معرف المادة: 1891

رقم المادة : 17

المادة 1024 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا تعدد الكفلاء، فان كان كل منهم قد كفل الدين على حدة بعقد مستقل طولب كل منهم بجميع الدين، وان كانوا قد كفلوا معا في عقد واحد قسم الدين بينهم وطولب كل منهم بحصته الا اذا كانوا قد كفلوا متضامنين فيما بينهم، ويفترض عدم التضامن ما بين الكفلاء الا اذا اشترط التضامن.

الموضوع: تعدد الكفلاء,كفالة الدين,تقسيم الدين بين الكفلاء,التضامن بين الكفلاء,افتراض عدم التضامن