المادة 1023

معرف المادة: 1890

رقم المادة : 17

المادة 1023 اذا اقدمت الكفالة تكميلا لتامين عيني، ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين، فان هذه الكفالة لا تلزم الكفيل الا اذا كان التامين العيني لم يوف بالدين وبقدر ما يتبقى من هذا الدين.

الموضوع: الكفالة تكميلا لتامين عيني,عدم تضامن الكفيل مع المدين,التزام الكفيل في حالة عدم وفاء التامين العيني بالدين,حدود التزام الكفيل