المادة 1023
اذا اقدمت الكفالة تكميلا لتامين عيني، ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين، فان هذه الكفالة لا تلزم الكفيل الا اذا كان التامين العيني لم يوف بالدين وبقدر ما يتبقى من هذا الدين.
الموضوع: الكفالة تكميلا لتامين عيني,عدم تضامن الكفيل مع المدين,التزام الكفيل في حالة عدم وفاء التامين العيني بالدين,حدود التزام الكفيل