المادة 1022

معرف المادة: 1889

رقم المادة : 17

المادة 1022 1 – اذا طلب الكفيل استيفاء الدائن دينه من اموال المدين وجب عليه ان يدل الدائن على هذه الاموال، وان يقدم له مبلغا يكفي للوفاء بتكاليف الاجراءات. 2 – ولا عبرة بالاموال التي يدل عليها الكفيل اذا كانت هذه الاموال تقع خارج الاراضي العراقية، او كانت اموالا متنازعا فيها.

الموضوع: وجوب تقديم الكفيل للدائن معلومات عن أموال المدين,وجوب تقديم الكفيل مبلغ كافٍ لتكاليف الإجراءات,عدم اعتبار الأموال التي تقع خارج العراق أو المتنازع عليها