المادة 1022
1 – اذا طلب الكفيل استيفاء الدائن دينه من اموال المدين وجب عليه ان يدل الدائن على هذه الاموال، وان يقدم له مبلغا يكفي للوفاء بتكاليف الاجراءات.
2 – ولا عبرة بالاموال التي يدل عليها الكفيل اذا كانت هذه الاموال تقع خارج الاراضي العراقية، او كانت اموالا متنازعا فيها.
الموضوع: وجوب تقديم الكفيل للدائن معلومات عن أموال المدين,وجوب تقديم الكفيل مبلغ كافٍ لتكاليف الإجراءات,عدم اعتبار الأموال التي تقع خارج العراق أو المتنازع عليها