المادة 1021

معرف المادة: 1888

رقم المادة : 17

المادة 1021 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يفرض في الكفالة انها انعقدت معلقة على شرط عدم وفاء المدين ما لم يكن الكفيل قد نزل عن هذا الشرط او كان قد تضامن مع المدين. 2 – فاذا طولب الكفيل اولا جاز له عند الاجراءات الاولى التي توجه ضده، ان يطالب الدائن باستيفاء دينه من اموال المدين واتخاذ الاجراءات ضده اذا ظهر ان امواله القابلة للحجز تكفي لوفاء الدين باكمله، وتقدر المحكمة ما اذا كان هناك محل لوقف الاجراءات مؤقتا ضد الكفيل حتى يتم الاستيفاء.

الموضوع: الكفالة المعلقة على شرط عدم وفاء المدين,حق الكفيل في المطالبة باستيفاء الدين من أموال المدين,تقدير المحكمة لوقف الإجراءات ضد الكفيل,إجراءات الدائن ضد المدين