المادة 1020
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – للدائن حق مطالبة الكفيل بالدين المكفول به ويطالبه حالا اذا كان الدين معجلا في حق الاصيل والكفيل، فان كان مؤجلا ولو في حق احدهما طولب الكفيل عند حلول الاجل.
2 – ولا يطالب كفيل البائع بالدرك، اذا ظهر مستحق، ما لم يحكم على البائع بضمان الاستحقاق وفسخ البيع.
الموضوع: حق مطالبة الكفيل بالدين المكفول,حق مطالبة الكفيل عند حلول الأجل,عدم مطالبة كفيل البائع بالدرك إلا بعد حكم ضمان الاستحقاق