المادة 80

معرف المادة: 18591

رقم المادة : 550

المادة 80 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.

الموضوع: عدم وجود ماده قانونی,نقص در متن قانون,عدم اعتبار ماده 80