المادة 92

معرف المادة: 18345

رقم المادة : 538

المادة 92 – نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل وغير ذلك من المصروفات تكون على المشتري، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.

الموضوع: نفقات عقد البيع,رسوم التسجيل,المصروفات على المشتري,اتفاق يقضي بغير ذلك