المادة 84 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في الضمان او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان، على ان كل شرط يسقط الضمان او ينقصه يكون باطلاً اذا كان البائع قد تعمد اخفاء العيب في المبيع غشاً منه.
الموضوع: يجوز للمتعاقدين زيادة الضمان أو نقصه أو إسقاطه,بطلان الشرط الذي يسقط الضمان أو ينقصه في حالة تعمد البائع إخفاء العيب